كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
ولو علم تأريخ الفسخ، وشك في وقوع العقد قبله بزمان طويل، أو قبيله بحيث لا يضر بالفورية، فلا أصل لإحرازه، وهو واضح.
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته لو ادعى البائع علم المشتري بالخيار أو بفوريته، وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري.
وقد يقال: إنه كذلك إلا أن يكون قوله مخالفا للظاهر المعتمد (1) وفيه إشكال تقدم الكلام فيه (2).
وقد يقال: إن ثبوت الخيار للعالم به، أو ثبوت الفورية للعالم بها، غير معقول، إما للدور، أو للخلف، نظير ما يقوله المصوبة (3).
وفيه: أن قول المصوبة لا يستلزم المحال، وإن كان خلاف الواقع، وقد ذكرنا في محله أنه لا مانع من جعل الأحكام القانونية الصورية; ليجتهد فيها المجتهدون، فإذا أدى اجتهاد بعضهم إلى حكم، والآخر إلى حكم آخر يخالفه، تبع الحكم الفعلي لاجتهادهم (4)، ويمكن تصور ذلك في المقام أيضا.

١ - أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٢٣ / السطر ٣، الخيارات (تقريرات المحقق الحائري) الأراكي: ٤٠٨.
٢ - أنظر ما تقدم في الصفحة ١٤١.
٣ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٣٠، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٢٢ / السطر ٣٩، الخيارات (تقريرات المحقق الحائري) الأراكي: ٤٠٧ - ٤٠٨.
٤ - أنوار الهداية ١: ٩٧، تهذيب الأصول ٢: ٢٨ - 29.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست