تعلق به العقد على هذا المبنى، ومآل رعاية الشارع للغرض النوعي في جعل الخيار، جعله لرد أمر أجنبي عن المعاملة، وهو غير معقول، وإنما المعقول جعل حق له لاستنقاذ حقه، من غير مورد المعاملة، وهو خلاف الفرض والواقع.
ومنها: أن قوله: «يكفي في مقام الإثبات إطلاق دليل الخيار لصورة التلف» غير مرضي; لعدم تعقل إطلاق الدليل لما لا يكون موضوعا له، فإطلاق دليل خيار فسخ العقد المتعلق بهذا الشخص، لا يعقل شموله لما لا يكون متعلقا له، حتى يقتضي رجوع أمر أجنبي عن العقد، وهو واضح.
والتحقيق في المقام: هو ما مر منا في حقيقة العقد وماهية الفسخ (1)، وعليه فيثبت الخيار، ويرد بالفسخ ما تعلق به العقد على ما تقدم، من غير ورود إشكال عليه.
كلام المحقق النائيني والإيراد عليه ومنهم: بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في تقريراته.
وحاصله: أن الخيار طريق إلى استرجاع نفس العين، لا الأعم منها ومن المثل أو القيمة، ولما كان المدار في باب الضمان على قيمة يوم الأداء، كما قلنا في محله، فلا تجوز التصرفات المانعة عن الاسترداد (2).
وفيه: أنه إن أريد ب «الطريقية» ما كان من قبيل الأغراض، كما هو ظاهر من بعض عباراته، فلا يوجب ذلك عدم جواز التصرف بوجه; لأنها خارجة عن الخيار، ولا يجب حفظ أغراض ذي الخيار.