قاعدة الشرط، ومع عدمها ظاهر بطلانه، ضرورة عدم منافاة شرطية المستفادة من الكتاب والسنة لمعنى الكشف الذي قررناه، وأوضح فسادا منه الاعتراض عليه بأن المفهوم من الكتاب والسنة والاجماع جزئية الرضا في سبب نقل المال، إذ لا يخفى عليك أنه إن أراد بالجزئية أنه يتوقف عليه نقل المال كالجزء فمسلم، ولكن لا ينافي الكشف كما عرفته، وإن أراد كونه كالايجاب والقبول فهو ممنوع، بل الثلاثة بخلافه لعدم توقف صدق اسم العقد عليه، نعم هو شرط لوجوب الوفاء.
ومن الغريب الاطناب في بيان توقف نقل المال عليه، وهو شئ لا ينكره القائل بالكشف بعد توافق الثلاثة بل والعقل عليه، نعم ربما صدر من بعضهم ما عساه يوهم ذلك، حيث جعله شرطا للعلم بانتقال المال لا له نفسه، ولعله يريد ما ذكرناه، وإلا كان واضح الفساد. ضرورة صراحة الأدلة في مدخليته في نقل المال واقعا، فلا يجزي حينئذ في حصول الملك إخبار المعصوم فضلا عن غيره بأن المالك إذا بلغه العقد يحصل منه الرضا، لعدم الحصول فعلا الذي هو الشرط في عدم أكل المال بالباطل، وحلية مال المسلم على وجه تتبع الملكية.
نعم لو أخبر المعصوم بأنه يحصل الرضا فعلا من المالك الذي يؤثر رضاه، كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه، لتحقق الشرط حينئذ كتحققه بنفس وقوعه، إذ الشرط الحصول فعلا ولو في المستقبل، ولا ريب في تحقق الحصول في المستقبل بالأخبار، أو لأن مثل هذا الشرط لا بأس بحصول مشروطه قبله، بعد إن كان من الأوضاع الشرعية التي منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة، كما أنه يمكن إن لم يصرح بما