تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ".
4860 - وروى ابن اذنية، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
" المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده (1)، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والشئ الطلاق " (2).
4861 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، قال: ليس له أن ينزعها منه، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل " (3).
4862 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (4) فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال: إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز " (5).
4863 - وروى حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء " (6).
4864 - وروي حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: