لأنه قبله بثمن لم يوجب له، لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا عددها وهو اجماع، قلت: وجهه واضح كما ذكره.
نعم لو قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا الآخر منك صح لمعلومية ثمن كل منهما مع ظهور عدم إرادة اشتراط تمليك كل منهما بتمليك الآخر أما لو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، فالظاهر عدم الصحة، كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والقاضي ونهاية الإحكام والتلخيص لظهور إرادة الاجتماع، خلافا للفاضل في محكي المختلف والتذكرة فالصحة مع الخيار، ولو قال بعتك هذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فالأقوى الصحة، لأنه تصريح بمقتضى الاطلاق من غير مخالفة، مع احتمال البطلان، ولو قال: بعتك بألف فقال: اشتريت بألف وخمسمائة فالأقوى الفساد لعدم المطابقة، وربما احتمل الصحة إلى غير ذلك من الفروع التي مدارها ما عرفت.
(و) كيف كان ف (لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد) لعدم تحقق بعض ما عرفته وتعرفه من شرائط الصحة (لم يملكه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، للأصل بعد فرض بطلان للسبب الذي أريد الانتقال به، وفرض عدم إرادة غيره من أسباب الملك، حتى المعاطاة بناء على أنها منه، ضرورة ظهور حال تعرضهما للعقد في إرادة الملك المترتب عليه، وإن كان قدر منهما التقابض، إلا أنه على كونه من مقتضيات ما أوقعاه من العقد وآثاره، لا أنه انشاء مستقل قصدا ترتب الأثر عليه، نعم لو علم منهما ولو بالقرائن بعد ذكرهما العقد