وبصحيح الحلبي (1) السابق الذي مر الكلام فيه في كتاب الوصية (2) وإن كان قد يناقش بأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام (عليه السلام) ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في لفظ الراوي بيانا للواقع، على أنه من مفهوم الصفة الذي في حجيته ما فيها، إلا أن ذلك لا ينافي التأييد به ولو للاشعار بتقرير السائل على سؤاله.
كما أنه قد يؤيد أيضا بالمعلوم المقطوع به عقلا ونقلا من عدم قبول إقرار العبد على نفسه باعتبار كونه إقرارا في حق المولى، ولو أن شهادته مقبولة عليه لقبل إقراره عليه بأنه باعه من زيد أو وهبه إياه مثلا أو غير ذلك، ضرورة كونه من الشهادة على المولى، وإن سمي إقرارا فإنه لا مائز بينهما بالنسبة إلى ذلك، ودعوى خروج الفرض عن محل النزاع واضحة الفساد، بل مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين الجميع، ولذا استدل الفاضل بصحيح الحلبي (3) المزبور الذي هو في الحقيقة إقرار في حق المولى لو لم يكونا معتقين، ومنه يعلم حينئذ عموم الدعوى للجميع، وحينئذ فلو قبلت شهادته على مولاه لقبل إقراره عليه في ما يتعلق بنفسه، لأنه شهادة في المعنى، وهو معلوم الفساد، ولا قائل بالفصل بالنسبة إلى ذلك، فتأمل جيدا.
وبذلك كله يظهر لك أيضا ضعف القول المزبور وإن مال إليه ثاني الشهيدين وبعض أتباعه إلا أن الظاهر مسبوقيتهم بالاجماع واستقرار مذهب الإمامية على خلافه لا أقل من ذلك كله يحصل الشك في إرادة هذا الفرد من إطلاق أدلة القبول، فيبقى على أصالة المنع، كما هو واضح.
ومنه يعلم وضوح بطلان القول بعكس المشهور الذي لم يعرف قائله،