محصور، ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور، بل قيل: ولأن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، والواجب لا يعد تبرعا، قيل: وللجمع بين ما مر من الخبرين (1) وقوله (صلى الله عليه وآله) (2) " ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد. " ولكن مع ذلك كله قال: " وفيه تردد) مما عرفت ومن التهمة المزبورة، بل في الرياض " ليس في شئ مما ذكر ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصة ومجرد عدم المدعي لحقوق الله تعالى لا يدفع التهمة ولا يفيد التقييد المزبور، إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو رواية، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلا، ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها، بل هو مطلوب، لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتفاقا نصا وفتوى، ولو سلم فإنما يؤدي إلى السقوط لو رد مطلقا، سواء كان في مجلس الشرع أو غيره، أما لو خص الرد بالأول كما هو رأي بعض في حقوق الآدميين فلا يؤدي إلى السقوط، لامكان قبوله لو أدى في مجلس آخر من غير تبرع ثانيا والنبوي الأخير بعد الاغماض عن سنده غير دال على القبول هنا خاصة، بل هو عام لما سبق من حقوق الآدميين ولم يقل به - كما مضى - أحد، وتقييدها بالمقام
(١٠٧)