أيضا حيث نقل الخلاف في المسألة مقتصرا عليه من دون ترجيح، بل في الرياض " وهو حسن إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول، كما مر نظيره " وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ.
نعم يتجه العدم مع فرضها، كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته، بل في التنقيح تقييد ذلك أيضا ببقاء الأجرة، وإن كان قد يناقش بعدم قبول شهادته مطلقا، ضرورة رجوعها إلى دعوى، لأن الفرض كونه الخياط والقصار، ويمكن حمل النصوص المزبورة على ذلك، كما صرح به بعضهم.
بل يمكن حملها أيضا على الكراهة بمعنى مرجوحية العمل بشهادته مع وجود غيره، بل ينبغي القطع بذلك أو غيره إن كان المراد مطلق الأجير بأي عمل من الأعمال، كما هو ظاهر إطلاقهم، لا خصوص الملازم والخادم الذي يؤجر جميع منافعه الذي سمعته من الصدوق، بل لعله الظاهر من الخبر (1) المزبور، بل ومن الصحيح (2) بقرينة قوله (عليه السلام):
" فارقه " وحينئذ يكون ما في النصوص أخص من المدعى.
كما أنه بناء على ما سمعته من الصدوق من التفسير لا بد من التزام القدر المشترك، لعدم قائل منا معتد به بعدم جواز شهادة التابع غير الأجير، بل لا بد من ذلك أيضا في موثق سماعة (3) والمرسل (4) المذكور فيهما التابع مع الأجير، وقد عرفت أنه لا قائل معتد به بعدم قبول شهادته، وبذلك تضعف دلالة الخبرين المزبورين، لكون المراد بالرد فيهما حينئذ