الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت " وصحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال:
إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " وخبر محمد بن مسلم (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه ".
وفيه - مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف الحق عليها - أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا (3) وسنة (4) بل وإجماعا من إيجاب إقامة الشهادة على من هي عنده، وإنها بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره، والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه.
كما أومأ إلى ذلك موثق ابن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا، يحل له إلا أن يشهد " ومرسل يونس (6) عن الصادق (عليه السلام) " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم