من عكس) -: لا تقبل مطلقا إلا على المولى للجمع بين الأدلة أيضا.
وقيل - والقائل ابن الجنيد - تقبل على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم للجمع بين النصوص أيضا، وشاهده مفهوم الوصف في قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (1) على إحدى النسختين " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " وصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام): " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته " والمرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " إنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ".
وقيل - والقائل أبو الصلاح -: تقبل لغير مولاه وعليه، وترد له وعليه، جمعا أيضا بين الأخبار، لأن في شهادته لمولاه تهمة، وعليه عقوقا وعصيانا.
وقيل - والقائل ابنا بابويه -: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده، قال في المسالك: " وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث حيث المفهوم لا المنطوق وإطلاق شهادته لغير سيده يشتمل على شهادته له على سيده، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره " وفي رواية ابن أبي يعفور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه، فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير " وفي صحيح جميل (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته، فقال: في القتل وحده ".