بل أقصاه في مفروض السؤال، بمعنى أنه تتم البينة في الطلاق مع شهادته بشهادة رجل وامرأة، وهذا لا يقتضي كونه كالامرأة في جميع الأحوال فتأمل.
ومنه يظهر لك ما في التفريع على ذلك وعلى مقتضى الخبر الأول في غاية المراد، حيث إنه بعد أن ذكر خبري أبي بصير قال: " ويتفرع على ظاهر الرواية وظاهر الفتاوى فروع: الأول: لو شهد معه عدل آخر بمائة مثلا يثبت بشهادتهما خمسون، وله أن يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الأخرى، وظاهر الرواية يدل على جعله كالمرأة، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شئ أصلا، كما لو شهد رجل وامرأة خاصة، ولو انضم إليهما امرأة ثبت المال، وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة وله الحلف على الخمسين الأخرى، لأن الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة، وتظهر الفائدة في الرجوع. الثاني: لو شهد وحده بمال على السيد فللمشهود له الحلف على نصفه، وعلى مفهوم الرواية لا حكم لشهادته، لأنه كالمرأة الواحدة. الثالث: لو شهد بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية، وعلى الآخر يثبت نصفه، وله أن يحلف معه إن قلنا باليمين هنا، وهو الأقرب. الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل عمدا أو شبهه أو الخطأ في احتمال مع شاهد آخر فعلى مفهوم الرواية لا يثبت القتل، بل يكون لوثا، وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود بعد رد ما قابل الباقي، ويحتمل الانتفاء أصلا، وأشد إشكالا منه الشهادة في الحدود " ولا يخفى عليك ما في بعضه أيضا.
وكذا ما في كشف اللثام قال: " ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه، وهو الأحوط، ويحتمل العدم، وعلى