وإن لم نعرف قائله.
و (لكن) لا ريب في أن (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده (القبول) لما سمعته من الأدلة التي لا تصلح لمعارضتها نحو هذه الاعتبارات التي لا توافق أصولنا، خصوصا بعد ما عرفت من أن المانع التهمة الخاصة لا مطلقا، وفي المسالك قد استحسن ذلك، ولكن قال:
" مع ظهور صدق توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة " وكأنه غير راجع إلى محصل.
ولو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان.
وكذا لو شهد على إنسان فردت شهادته لعداوة بينهما ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة، فإن كان مسرا للعداوة فالوجهان، وإلا لم يمنع، لأن الرد بالسبب الظاهر لا يورث عارا.
ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما، أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل إن يعفوا فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد ما عفوا، أو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة قبلت في الجميع، وربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالرد، وهو ممنوع، لظهور هذه الموانع، فلا عار بالرد بها.