العلاء بن سيابة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجير شهادة الأجير ".
و (منها) النبوي المروي عن معاني الأخبار (2) " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت " بناء على ما عن الصدوق من أنه الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير.
و (منها) الصحيح (3) " عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقة أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " الظاهر - بسبب التشبيه والتقرير - في ذلك أيضا.
ولا معارض لهذه النصوص المعتبر بعضها في نفسه فضلا عن الانجبار بما عرفت إلا العمومات المخصصة بها، وخبر أبي بصير (4) السابق الممنوع إرادة الكراهة منه بالمعنى المصطلح، خصوصا بعد كثرة استعمالها في النصوص في غيره، على أنه لا وجه لإرادته منه هنا، ضرورة وجوب قبوله عينا مع اتحاده وكفاية مع غيره.
ومنه يعلم أنه لا وجه لحمل النصوص المزبورة عليها إلا على إرادة الاشهاد الذي لا يوافقه خبر أبي بصير السابق الظاهر في شهادته لا إشهاده، بل ولا سياق النصوص المزبورة التي قد ذكر الأجير فيها مع غيره مما هو معلوم فيه المنع من قبول شهادته، بل حملها على إرادة الكراهة يقتضى خللا في نظم الكلام واستعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ولو بإرادة عموم المجاز.
ومن هنا أشكل الحال على بعض الأفاضل، بل ظاهر الدروس ذلك