إلى ميسرة (1) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ".
وخبر علي بن سويد (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" كتب إلي في رسالته وسألت عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين في ما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا ".
مضافا إلى وضوح ضعف الحجة المزبورة أخيرا، ضرورة أن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما بينه النبي (صلى الله عليه وآله) (3): بقوله " انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، فذلك نصرك إياه " وحينئذ فالشهادة عليه وتخليص ذمته من الصحبة بالمعروف أيضا، وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة، بل إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان، خصوصا بعد قوله (صلى الله عليه وآله) (4): " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " الذي هو مقدم على كل أحد.
والاجماعات المزبورة محل شك، إذ المحكي عن الإسكافي القول بالجواز،