بل في الإنتصار " ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه (1) أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ".
لكن قد يناقش بتخصيص العموم والاطلاق بما عرفت، وبأن الآية (2) والخبر (3) ليس شئ منهما نصا في الشهادة على الحي، ولا خلاف في قبولها على الميت كما عن ابن زهرة الاجماع على ذلك، بل هو مقتضى الاستدلال بآية الصحبة (4) بل ظاهرهم المفروغية منه في ما يأتي أيضا من كون العبرة في موانع الشهادة حال الأداء لا التحمل والمراد من الآية على الظاهر تقديم حقوق الله على النفس والوالدين فضلا عن غيرهم، لا خصوص الشهادة بالمعنى الأخص.
وبضعف الخبرين اللذين سياقهما النهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين إذا كان معسرا، والمبالغة فيه بأنه تجوز إقامتها على الوالدين والأقربين ولا تجوز عليه، ولو سلم دلالتهما فلا جابر لهما، بل الموهن متحقق، بل من حكى الخلاف عنهم لم نتحققه بل المحكي في المختلف والمسالك عن الإسكافي أنه لم يتعرض للمسألة، والمرتضى قد سمعت دعواه الاجماع في الموصليات، وعبارة الإنتصار غير صريحة في الخلاف، بل قيل: ولا ظاهرة، فانحصر التشكيك في المسألة في الشهيد ومن تأخر عنه، بل الشهيد هو قد اختار المنع في شرح الإرشاد، للاجماع المنقول المعتضد