" وصاحبهما في الدنيا معروفا " فإنه ليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة. خلافا لظاهر المرتضى والمحكي عن الإسكافي وإن كنا لم نتحققه، بل قيل: لا ظهور أيضا في كلام الأول كما تسمعه إن شاء الله، وحينئذ فلا خلاف محقق، ولكن مع ذلك كله قوى في الدروس الجواز، قال: " عاشرها: انتفاء توهم العقوق، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر، ونقل الشيخ فيه الاجماع والآية (1) وخبر داود بن الحصين (2) وعلي بن سويد (3) يعطي القبول، واختاره المرتضى، وهو قوي، والاجماع حجة على من عرفه، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب ".
وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر، وأما من تأخر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضا، وذلك لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص قوله تعالى (4): " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " والمناقشة بأعمية الإقامة من القبول واضحة الفساد.
وخبر داود بن الحصين (5) أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول:
" أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر، قال: فنظرة