النصوص، ولأنه إنما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك، لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك، وينتفي مع الاقرار، ولأنه إنما كان لا يقطع نظرا له وإبقاء عليه، فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه على إقامة الحد عليه - واضح الضعف، وإن نفي عنه البأس في كشف اللثام، ضرورة إطلاق النص المزبور المعتضد بفتاوي الأصحاب التي مقتضاها تغليب حق الآدمي على حق الله تعالى في المقام بخلافه في الزناء الذي لا يسقط بإباحة الوطء ولا بالعفو دون السرقة، ولذا لو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزناء بجارية الغائب، فإنه يقام الحد على المشهود عليه، ولا ينتظر حضور الغائب، وليس إلا للفرق بينهما بما عرفت، بل في المسالك " ولأن السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء ألا ترى أنه لو سرق مال ابنه لا يقطع، ولو زنى بجاريته يحد ".
قلت قد تقدم للمصنف وغيره في كتاب النكاح (1) أنه لا حد على الوالد بالزناء بجارية ولده دون العكس، إلا أنه لم يحضرني التصريح باستثناء ذلك في كتاب الحدود، بل مقتضى إطلاقهم فيه ما سمعته من المسالك، وعلى كل حال فما عن بعض العامة من القطع ببينة الحسبة في غير محله، كما عن آخر من إيقاف حد الزناء على حضور المالك.
(و) حينئذ ف (لو وهبه) المال (المسروق) قبل الرفع إلى الإمام (سقط الحد، وكذا لو عفا عن القطع) بلا خلاف أجده فيه، قال الصادق (عليه السلام) (2) في خبر سماعة: