" من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: " والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه " وسأله الحلبي (2) أيضا عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال النبي اقطعوا يده، فقال: صفوان تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله، قال نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه، قال نعم، وسئلته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال: حسن " ونحوه خبر الحسين ابن أبي العلاء (3) عنه (عليه السلام) وفي صحيح ضريس (4) عن الباقر (عليه السلام) " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام " وفي خبر السكوني (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا تشفعن في
(٥٥٢)