إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قال: احتملت بأمك، فقال:
سنضربه ضربا وجيعا حتى أنه لم يؤذ المؤمنين، فضربه ضربا وجيعا " إلى غير ذلك مما دل على التعزير في نحوه.
(كقوله أنت ولد حرام) أو لست ولد حلال، فإنه ليس بقذف أيضا عندنا إلا مع القرينة، لاحتمال الحمل في الحيض أو الصوم أو الاحرام، وما عن ابن إدريس من مساواته لابن الزناء عرفا محمول على القرائن أو دعوى الدلالة عرفا لا مطلقا كما هو واضح.
إنما الكلام في ما أشرنا إليه من ثبوت القذف وعدمه في الدلالة التعريضية التي هي قسم من الكناية بالمعنى الأعم، ولعله غير التعريض الذي ذكره المصنف، لقوله: " المواجه " نعم في الرياض تفسير عبارة النافع بالتعريض المتعارف الدال بالدلالة التعريضية جازما بعدم ترتب القذف عليه " ولكنه لا يخلو من تأمل وإن ذكرنا وجهه آنفا.
وكذا يثبت التعزير دون الحد لو قال: أنت ولد شبهة (أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء) قاصدا الازراء بها: قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1):
" في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والمراد من الضرب فيه التعزير، خصوصا بعد ما في الفقيه " وفي خبر آخر (2) " إن العذرة قد تسقط من غير جماع، وقد تذهب بالنكية والعثرة والسقطة " وفي خبر يونس (3) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع " إلى غير ذلك، وما عن الحسن من وجوب الحد به