وسأله (عليه السلام) أبو بصير (1) أيضا " عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزناء أفعليه حد؟ قال: نعم عليه حد " إلى غير ذلك.
(ولو قال لابن المحدودة:) يا بن الزانية أو لها يا زانية (قبل التوبة لم يجب به الحد) للأصل وعدم الفرية علها؟ في ذلك، والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها (و) لذا كان لها دفعها باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الاحصان الذي هو شرط الحد على القاذف.
نعم لو قال ذلك (بعد التوبة: يثبت الحد) قال الهاشمي (2):
" سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزناء فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزناء لم يجلد، وإنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قاله له يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: إنه إذا قال يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية، وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال له: يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد " والله العالم.
(ولو قال لامرأته) أو غيرها: (زنيت بك فلها حد) عليه (على التردد المذكور) في قوله: زنيت بفلانة (ولا يثبت