إنها ظاهرة في الزناء، بل عن المفسرين إرادته منها هنا، والخبران مع قصورهما عن المعارضة من وجوه محتملان للتقية، فلا ريب في أن الثاني أقوى، ومن الغريب ترك المصنف الترجيح هنا مع ظهوره، وأما صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين " وخبر سماعة (2) " سأله عن المملوك يفتري على الحر فقال: عليه خمسون جلدة " فلم أجد عاملا بهما فلا بأس بحملهما - كما عن الشيخ - على الافتراء بغير القذف الموجب للتعزير.
وأما صحيح محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يفرى جلده، قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه، فلما أتى بالبينة قال: أمه كانت أمة، قال: ليس عليه حد، سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت " ففي التهذيب تضعيفه، وأنه مخالف للقرآن والأخبار الصحيحة، وأنه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين (عليه السلام) من سب الخصم الذي من الواجب عليه أن يأخذ له بحقه من إقامة الحد أو التعزير، والفري بالفاء والراء المهملة الشق، وعن الاستبصار بالعين المهملة، وأوله باحتمال أن يكون إنما يعري جلده ليقام عليه الحد، ولا يخفى عليك بعده، مع أنه لا تعرى في حد القذف، كما ستسمع إن شاء الله.
وكيف كان (فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا، وهو ثمانون) كما هو واضح (و) قلنا بالأول