الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك، اللهم إلا أن يقال:
إن التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض إلا أنها غير معتبرة في ثبوت القذف، للأصل واعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر وبناء الحد على التخفيف وغير ذلك. ومن هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض المزبور.
وعلى كل حال ففي خبر أبي بصير (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " سباب المؤمن فسوق " وفي صحيح عبد الرحمان (2) " سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: لا، عليه تعزير " وفي خبر أبي مريم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء بالتعزير " وفي خبر إسحاق بن عمار (4) " أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء " وفي خبر المعلي بن خنيس (5) عن الصادق (عليه السلام) " ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن " وفي خبر المفضل بن عمر (6) " إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العدو لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، قال: ثم يؤمر بهم إلى جهنم، قال: كانوا والله يقولون بقولهم، ولكن حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم " وفي خبر الحسين بن أبي العلاء (7) عن الصادق (عليه السلام) " أنه شكا رجل