فليس إلا إيجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما، وفي كشف اللثام وهو الأقوى، وفيه ما سمعته. نعم عن الشيخين والقاضي والمصنف في النكت وجماعة أنه للأم لاختصاصها بالولادة ظاهرا، خصوصا بعد التعدية بحرف الجر الظاهر في ذلك عرفا، وفيه منع الدلالة عرفا على وجه يتحقق بها مسمى القذف، وعن الفاضل والشهيد أن متعلقه الأبوان معا، لأن نسبته إليهما واحدة فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر، ولأن الولادة إنما تتم بهما، فهما والدان لغة وعرفا، وقد نسبت الولادة إلى الزناء وهي قائمة بهما، فيكون القذف لهما، قلت: الانصاف تحقق الاشتباه موضوعا وحكما، فالمتجه السقوط في العبارة المزبورة.
(أما لو قال: ولدتك أمك من الزناء فهو قذف للأم) وإن لم نقل به في الأولى باعتبار التصريح بها هنا بخلافها، وفيه أن التصريح بها لا يقتضي كونها الزانية ضرورة احتمال كون الزاني الأب دونها ويصدق أنها ولدته من الزناء (و) إن كان (هذا الاحتمال أضعف) منه في العبارة الأولى، ولكنه يكون سببا للسقوط باعتبار تحقق الشبهة به، لعدم ظهور في اللفظ عرفا على وجه يعمل به بحيث لا تصدق معه الشبهة عرفا الذي عليه المدار. ولذا قال المصنف: (ولعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف) وهو لا يخلو من قوة.
(ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه).
(ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان) بالفتح (فالقذف للمواجه ثابت) بلا خلاف ولا إشكال (وفي ثبوته للمنسوب إليه) خلاف و (تردد، قال) الشيخ (في النهاية والمبسوط: يثبت حدان) ونحوه عن المفيد وجماعة، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (لأنه)