أي الزناء (فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر) إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية فهو قذف لهما (و) اعترضه المصنف بأنه (نحن لا نسلم أنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه) فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم، فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك، بل قيل: إنه يدل عليه ظاهر الصحيح (1) الوارد في نظير البحث " في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال:
عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات عند الإمام " من حيث نفي الحد فيه أصلا وإن كان فيه ما فيه " وترتب الحد بقوله: منكوح في دبره، للاجماع والنص أو للدلالة العرفية لا يقتضي ثبوته في الفرض، ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس والفاضل في التحرير العدم، وهو لا يخلو من قوة خلافا لثاني الشهيدين وغيره، وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان وإن اجتمعا في المطالبة لتعدد اللفظ، ولذا لو اقتصر على قول: زنيت من دون أن يذكر الآخر تحقق القذف للمواجه فيكون الآخر حاصلا بضميمة لفظ آخر، والله العالم.
(ولو قال لابن الملاعنة يا بن الزانية) أو لها يا زانية (فعليه الحد) بلا خلاف ولا إشكال لصدق الرمي، قال الصادق (عليه السلام) في خبر سلمان (2) " يجلد القاذف للملاعنة " وفي الحسن (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحد "