(و) إنما الكلام في (حد التوبة) فمن الصدوقين والعماني والشيخ في النهاية والشهيدين والمقداد وغيرهم بل في الرياض الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين بل المتقدمين، بل عن الشيخ أنه الذي يقتضيه مذهبنا، إذ لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الاكذاب أن يقول: كذبت في ما قلت، بل في أول كلامه نفى الخلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي أن من شرط التوبة منه اكذاب نفسه وعن ابن زهرة الاجماع عليه (أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا) للنبوي (1) " توبة القاذف إكذاب نفسه ".
ولخبر أبي الصباح الكناني (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت:
أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم ".
ومرسل يونس عن بعض أصحابه (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " سأله عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب، قال:
نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الإمام، ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ".
وصحيح ابن سنان (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع في ما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ".
ولا يشكل هذا بأن فيه كذبا، إذ لعله صادق في قذفه، لما عرفت