ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته، منها: خبر ابن سنان (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن، قال: ذلك يدخل في الظنين ".
مضافا إلى ما استدل به أيضا من قول الكاظم (عليه السلام) (2):
" لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له " وإن كان لا يخلو من نظر، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف العدالة منه.
على أن المروة في النصوص غير ما ذكره الأصحاب مما سمعته، فإنها في بعضها (3) إصلاح المعيشة، وفي آخر (4) " أنها ستة: ثلاثة منها في الحضر، وهي: تلاوة القرآن وعمارة المساجد واتخاذ الاخوان، وثلاثة في السفر، وهي: بذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله سبحانه " ونحوه آخر (5) وهي كما ترى ليس ما سمعته من الأصحاب.
نعم قيل: إنه يشعر به ما في بعض النصوص (6) " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته ".
وفيه أيضا ما لا يخفى، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه، ومؤيدا بفتوى المعظم، وبنحو هذه الأمور، وبأصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقدها بعد عدم الوثوق باطلاق يتناوله ولو لما عرفت، خصوصا بعد