يخالف الاجماع) المعلوم أو الخبر المتواتر كذلك أو غير هما من الأدلة القطعية (ولا يفسق وإن كان مخطئا باجتهاده) الذي يكتب له حسنة مع خطأه.
والمراد بالاجماع الذي علم دخول المعصوم (عليه السلام) فيه على وجه لم يكن للاجتهاد محل. وقد يلحق بذلك ما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم مع اختلاف الأعصار والأمصار، بناء على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الذي لم يتخلف عنه الإمام (عليه السلام) إذ هو مع الحق والحق معه، فتارة يعلم الحق بقوله، وأخرى يعلم الحق بغيره من الطرق، فيعلم أنه قول الإمام (عليه السلام) لعدم تخلفه.
بل قد يقال بعدم جواز خلافهم وإن لم يعلم الواقع بذلك، ولكن يعلم منه أنه موافق للاجتهاد الصحيح على وجه يفسد معه كل اجتهاد بمعنى كشفه عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد، ولعله على ذلك جرت سيرة سائر المليين في الانكار على كل من خالف ما استقرت عليه شرائعهم، وعد أنه من المبدعين في الدين.
هذا ولكن في المسالك " المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الخلاف فيها لأنها مباحث ظنية والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، وقد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعية الفرعية، لأنها مسائل اجتهادية، ولأن الأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية، وينبغي أن يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة أو إجماع الإمامية