له إلا صحيح الحلبي (1) في الجملة سأل الصادق (عليه السلام) " هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ".
وفي خبر ضريس الكناسي (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال:
لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم، ولا تبطل وصيته ".
وهما - مع عدم دلالتهما على تمام المدعى بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق الخصم - محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية، كما صرح به في الخبر الثاني، بل لعل التعليل في الأول يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص (3) قبول شهادتهم في الوصية.
ولكن مع ذلك كله قال في كشف اللثام: " وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا، كما هو ظاهر الخبر لصحته، ولأن علينا رعاية الذمة، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب ".
وفيه - مع ما عرفت وتعرف أيضا - أنه لا يصلح معارضا لما دل على عدم قبول شهادتهم من الأدلة العامة (و) الخاصة بعد أن عرفت عدم العمل به من أحد إلا من الإسكافي.
نعم (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والنهاية: (تقبل شهادة كل ملة على ملتهم) بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا ولكن