مع العلم بدخول قول المعصوم (عليه السلام) في جملة قولهم، لأن حجية الاجماع في قولهم على أصولهم لا مطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا بل سمى المشهور ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه، كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الاجماع، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى ".
ولا يخفى عليك محال النظر من كلامه بعد الإحاطة والتأمل في ما ذكرناه، وقد تنبه لبعضها المقدس الأردبيلي (رحمه الله) فناقشه في قوله: " كلها ظنية " فقال " المسائل الأصولية التي تبتنى عليها الفروع الفقهية ليست كلها ظنية، بل منها يقينية ومنها ظنية، ولا يجوز الخلاف في الأولى، ويجوز في الثانية لدليل أقوى، وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع وأنه لا يخرج عن العدالة وعن قبول الشهادة دون الأصول لأن الأغلب في الأول ذلك وفي الثاني بالعكس ".
قلت: وأولى بالمناقشة ما ذكره في فروع الأصول من المعاني والأحوال وأنها مباحث ظنية مع أن أكثرها قطعي بالتواتر وبالضرورة أو غيرهما، خصوصا بالنظر إلى هذا الزمان، فإنه قد يصير النظري قطعيا كعصمة الأئمة (عليهم السلام) عن السهو والنسيان وإن خالف في ذلك الصدوق وكنفي الجسمية في الواجب تعالى وغير ذلك.