الحيض بخلاف الغيبة.
* (و) * على كل حال ف (- في رواية مهجورة) * تحديد ذلك بما * (دون مسافة التقصير) وهي رواية عمر بن يزيد (1) السابقة ومرفوعة محمد بن الحسين (2) " الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر " ولا ريب في قصورهما عن إثبات ذلك بهما بعد أن كان العرف على خلافهما، فالأولى جعل المدار على العرف ولعله لذا اقتصر غير من عرفت على التمكن من الوطء متى شاء، وفي حسن محمد بن مسلم (3) " المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل " ولعل الجميع بمعنى، والله العالم.
* (وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة) * مثلا * (وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين) * والصدوق والقاضي وابن سعيد في ما حكي عنهم، لخبر أبان بن تغلب (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا زنى المجنون أو المجنونة جلدا الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة، وأما المرأة إنما تستكره الفعل بها، وهي لا تعقل لما يفعل بها " وعن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
* (و) * لكن * (فيه تردد) * كما في النافع بل منع وفاقا لكافة المتأخرين حتى المصنف في نكت النهاية، بل عن الشيخين في العريض