الحد تاما) * وهو الرجم * (وكذا الزوج) * الثاني * (إن علم بالتحريم والعدة، ولو جهل) * بأحدهما * (فلا حد) * للشبهة * (ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه) * وذلك كله واضح، إلا أنه ينبغي تقييده بامكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح (1) في بحث الشبهة من النصوص (2) الواردة في عدم معذورية من كان في دار الاسلام في مثل ذلك، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.
وعلى كل حال ففي صحيح يزيد الكناسي (3) سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها، قال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن " وعليه يحمل إطلاق الموثق (4) " عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، فقال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم، قال: نعم، والمروي عن قرب الإسناد (5) " عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال: عليه الرجم، وعن