بعدم انسياقه من النصوص، أما الأول فيحتمل قويا الاجتزاء به، كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه، مضافا إلى الاطلاق هنا الذي مقتضاه أيضا تحققه به وإن وقع على وجه محرم كحيض وإحرام وصوم ونحوها، ومقتضاه أيضا الاجتزاء بتغيب الحشفة على نحو غيره من المقامات.
وأما اعتبار التمكن منه على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء الذي اعتبره المصنف والشيخان فيدل عليه صحيح إسماعيل (1) المتقدم المؤيد بما سمعته من نصوص الاغناء (2) فمتى لم يكن كذلك كمن كان غائبا عن زوجته شهرا على ما عن التبيان وفقه القرآن لم يكن محصنا، للأصل والاحتياط وخبر ربيع الأصم " (3) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة:
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن أبي عبيدة (4) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، وفي رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن، فقال:
عليه الحد ويدرأ عنه الرجم ".
وعن السيد أن الأصحاب فرقوا بين الغيبة والحيض بأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة، وبأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع