* (والاختيار) * فلو أكره على الاقرار لم يصح بلا خلاف ولا إشكال، وفي المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن أبي البختري (1) " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه " وكذا لا عبرة باقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم ".
* (والحرية) * بلا خلاف كما في الرياض قال: " كما في سائر الأقارير، بل اعتبارها هنا أولى " قلت: فيتجه حينئذ قبوله في العبد مع تصديق المولى وتبعيته به بعد العتق مع عدمه وغير ذلك مما سمعته في الاقرار (2) فلا يناسب إطلاق الشرطية إلا أن يراد بها حسب ما تقدم، وفي القواعد " ولو صدقه مولاه صح ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت " وكان احتمال العدم المستفاد من قوله: " الأقرب " لأنه أقر حين لم يكن عبرة باقراره، فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلغ، ويدفعه ظهور الفرق بسلب عبارة الصبي دونه كما هو مفروغ منه عندهم في غير المقام.
* (وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس) * بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا، ولا ريب في ضعفه، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه، فن طريق العامة ما روى (3) " أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاءه فقال: إني قد زنيت ثم جاءه فقال: إني قد