إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها، نعم في صحيح الفضيل (1) عن الصادق (عليه السلام) " من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من الحدود لله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود " إلا أنه - مع موافقته للعامة واشتماله على عدم الفرق بين الحر والعبد وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن الخصم القول به، بل ظاهر المحكي عنه خلافه - قاصر عن معارضة غيره من وجوه، فوجب طرحه أو حمله على غير الزناء من الحدود أو غير ذلك.
* (و) * حينئذ ف * (لو أقر دون الأربع لم يجب الحد) * لما عرفت * (و) * لكن * (وجب التعزير) * كما في القواعد وعن الشيخين وابن إدريس، لعموم ما دل على الأخذ بالاقرار المقتصر في الخروج منه على الحد للاجماع والنصوص، وإلا فهو عاص فاسق باقراره ولو مرة، لكن قد يشكل مع عدم الاجماع والنص بأن الأصل البراءة وبما عساه، يظهر من عدمه على الاقرار الواقع عند النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) مع ما في بعضها من التراخي الطويل بن الأقارير، إلا أن يقال: إنهما علما بالاقرار أربعا في ما بعد أو أن الصد عنه ونحوه تعزير ولكن ذلك كله كما ترى، نحو ما قيل من أن ذلك من حيث تشييع الفاحشة فيحرم عليه الاقرار فيعزر، إذ هو واضح المنع في ما لو أراد تطهير نفسه، ولعله لذا تردد فيه الأردبيلي والإصبهاني، بل ظاهر الأول الميل إلى العدم، إلا أن الانصاف عدم البأس بالقول بثبوت المعصية عليه باقراره، فيجب التعزير وإن لم يجب الحد، والله العالم.