صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير) كما أن منه يعلم أيضا ما في مناقشة المصنف في ذلك بأن الحد حقيقة شرعية في المقدرات المذكورة، وإطلاقه على التعزير مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، ثم على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالبا، ونظر الحاكم يتوقف على معرفة المعصية ليرتب عليها ما يناسبها لا بمجرد النهي ومن التعزير ما هو مقدر فجاز أن يكون أحدها، فيشكل تجاوزهم أو نقصها بدون العلم بالحال.
بل في المسالك " ويشكل الخبر أيضا باستلزامه أنه لو نهى في ما دون الحدود المعلومة قبل منه، وليس هذا حكم الحد ولا والتعزير، وأيضا فإن من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربعا، ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين، ومنها ما يكفي فيه المرة فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الاقرار دون الأربع، وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين، واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأسا، فالحق طرح الرواية " إلى آخره.
إذ ذلك كله كما ترى ناشئ من تكلف علم زائد على ما عند الإمام (عليه السلام) ضرورة كونه حكما تعبديا جاء بطريق صحيح معمول به فلا ينبغي الاعراض عنه أو تقييده بما لا دليل عليه أو غير ذلك مما هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل المعتبر الذي من الواضح الفرق بين مضمونه وبين الاقرار بالزناء مثلا كما ستعرف.
هذا وفي كشف اللثام تبعا للمعة والروضة وإطلاق الخبرين وكلمة الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الاقرار، فلا يحد مائة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين، ولا تتعين المائة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير الحلي، وفي الرياض ولعل