لا يضمن البضع قطعا لو حبس المرأة عن زوجها حتى مات أو ماتت وغير ذلك مما قدمناه هناك.
(وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى) لها إن كان، بناء على أن السبب في ذلك الطلاق (لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية " إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحد، وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني " وتبعه القاضي في ما حكي عنه.
ولعله لصحيح محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) " في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، وما يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " أو موثق إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول ".
إلا أن الأخير منهما كما ترى خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما، وحينئذ يشكل ضربهما الحد، كما أنه يشكل نقض الحكم بمجرد إنكار الزوج فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ ولا من غيره، وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم