بهما * (إذا رجعا معا) * عن شهادتهما بعد الحكم بها واستيفاء المال * (ضمنا بالسوية) * لتساويهما في التسبب المقتضي لذلك * (فإن رجع أحدهما ضمن النصف، ولو ثبت) * المشهود به * (بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع) * لأنهما معا بمنزلة رجل، ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف، لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معا ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه، كما أنه لو قيل بثبوته به وحده واليمين شرط ضمن الكل، وربما احتمل التنصيف على كل تقدير، إذ لا شك أن لكل منهما مدخلا في الثبوت، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء.
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء رجع للشاهد أو لا، وكذا كل مقام يرجع فيه المدعي يختص بضمان ما استوفاه ولا غرم على الشاهد.
هذا كله لو كان الشاهد أقل عدد يثبت به المشهود عليه، أما لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق كثلاثة مثلا في المال والقصاص وستة في الزناء فرجع الزائد قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء، ولا ضمان على أحد إن كان الرجوع قبل الحكم، وإن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم ضمن بقسطه وفاقا للمحكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد، لثبوت الحكم بالجميع، ولصحيح ابن مسلم (1) السابق الذي منه يعلم أنه لو رجع الثالث في الشهادة بالمال يضمن الثلث، وربما احتمل عدم الضمان للاستغناء عنه في الحكم إلا أن يكون مرجحا بكثرة الشهود في صورة التعاوض للاحتياج إليه حينئذ في الحكم.
ولو شهد بالزناء ستة ورجع اثنان بعد القتل معترفين بالتعمد فعليهما