من استرداد شئ لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق، وإن كان قبل التسليم غر ما النصف خاصة، لأنهما لا تطالبه إلا بالنصف، وأنه مال إليه في التحرير أولا ثم أفتى بالمشهور إلا أنه لم نتحققه، نعم قواه ولكن مختاره المشهور.
قال في ما حكي عنه: " وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فإن الحكم لم ينقض، وعليهما الضمان عند قوم، وما يضمنان؟ قال قوم:
كمال المهر مهر المثل، وقال آخرون: نصف المهر، وهو الأقوى، ومن قال بهذا منهم قال بنصف مهر المثل، ومنهم من قال: نصف المسمى وهو الأقوى عندنا، ومنهم من قال: إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر، والفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد منه شيئا، لأنه معترف لها ببقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لأنه لا يلزمه إلا إقباض نصفه: فلهذا رجع عليهما بالنصف، وهو قوي ".
وفي التحرير بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال: " وعندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنما يثبت على الشاهد في ما يتلفه بشهادته، ووجوب نصف المهر قبل الدخول والمهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لأنه واجب عليه، سواء طلق أو لم يطلق، فالحاصل أن شهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لأنه واجب عليه بعد العقد، وبعد الدخول لم يتلفا المهر، لاستقراره في ذمته بالدخول، وإنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما ضمانه، وإنما يضمن بمهر المثل، فيجب مهر المثل مع الدخول، لأنهما أتلفا البضع عليه، ونصفه قبل الدخول، لأنه إنما ملك نصف البضع، ولهذا إنما يجب عليه نصف