التجدد بعد الحكم) * وهو غير ناقض له * (ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض) * بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك، كما تقدم الكلام فيه سابقا * (و) * كذا تقدم الكلام في ما (لو كان) * الفسق * (بعد الشهادة وقبل الحكم) * وأنه * (لم ينقض) * الحكم بذلك عند بعض.
* (و) * كيف كان ف * (إذا نقض الحكم) * وقد استوفي المحكوم به * (فإن كان) * حدا * (قتلا أو جرحا فلا قود) * على الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته * (و) * إنما تكون للمحدود * (الدية في بيت المال) * لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه، كما هو المروي عندنا، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): في خبر الأصبغ " إن ما أخطأت القضاء في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " وما روي من تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) عاقلة عمر بن الخطاب لأنه ليس حاكم شرع، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليهم، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه، فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت ما لهم المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك، فما عن ظاهر الحلبي من أن الضمان في ماله واضح الضعف، بل مناف لقاعدة الاحسان وغيرها.
* (ولو) * كان المحكوم به القصاص و * (كان المباشر ل) * - ه أي * (القصاص هو الولي ففي ضمانه) * أي الولي * (تردد) * من مباشرته للفعل، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك * (والأشبه) * عند المصنف