المهر، ويحتمل ما ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى إن كان قبل الدخول، لأنهما ألزماه الزوج بشهادتهما وقراره عليه، فكان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلهما، وعدم التضمين إن كان بعد الدخول، لأن المهر تقرر عليه بالدخول، فلم يفوتا عليه شيئا، والبضع غير متقوم فإنها لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم تغرم شيئا، وهذا هو الأقوى عندي ".
وفي كشف اللثام " وفيه أيضا أنا إن قلنا بالضمان بعد الدخول فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيا، لتمكن الزوج من الرجعة، ولا يعجبني قولهم: إنهما قررا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في معرض السقوط فكما كان في معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر فهو في معرضه بعده بالابراء أيضا، بل بعد التفويت أيضا، ولا ما استدلوا به على أن البضع غير متقوم، إذ بعد تسليم الجميع فوجوب مهر المثل على من استوفاه معارض قوي، ولا قوله (رحمه الله): إنه إنما ملك قبل الدخول نصف البضع، وإنما سقط عنه نصف المهر، لأنه لم يستوف العوض، وإنما وجب عليه النصف بالنص والاجماع، ويحتمل أن تكون الحكمة فيه تنفير الناس عن الطلاق وإن يكون لانتهاك من عرضها بالعقد، ولعل الصواب أن لمسمى البضع قيمة لا تختلف بمرة أو مرات، وهي المسمى مع التسمية، ومهر المثل لا معها، فمن عقد على امرأة بمهر فكأنه اشترى مسمى بضعها به، فمن فوته عليه وقد استوفى فردا من أفراده لم يكن عليه شئ، لأنه تسلم المثمن، وقد دخل حين تزوج بها على أن يكون لها تمام المهر وإن لم يطأها إلا مرة، ومن فوته عليه ولم يستوف منه شيئا فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شئ، مع أنه يجب عليه نصف المسمى بالنص والاجماع، فهو غرامة يغرمها بلا عوض،