بجواز التبعيض في التوبة، ويمكن تنزيل كلام من أطلق على ذلك.
بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغية من ذلك، فإنه بعد أن ذكر جملة من الكلام في التوبة والخروج من توابع الذنوب نحو ما سمعته منهم قال: " واعلم أن الاتيان بما تستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة، بل هذه واجبات برأسها، والتوبة صحيحة بدونها، وبها تصير أكمل وأتم ". وهو صريح في ما قلناه، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض النصوص المحمولة على إرادة التوبة من سائر الذنوب نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) في تفسير قوله تعالى: (2) " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ": " إن التوبة تجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي ".
وقوله (عليه السلام) أيضا (3) وقد سمع قائلا يقول: أستغفر الله تعالى شأنه: " ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها: الندم على ما مضى، الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، الثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة، الرابع:
أن تعمد إلى فريضة ضيعتها فتؤدي حقها، الخامس: أن تعمد إلى اللحم