الصحة، ويؤيده مكاتبة الصفار (1) الصحيحة قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين " انتهى. - ثم قال -: وقريب منه كلام الشهيد في الدروس حيث قال: ولو شهد الوصي بمال اليتيم فالمشهور الرد، وقال ابن الجنيد:
تقبل، ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، وفي تأثير هذه التهمة نظر، وخصوصا في ما لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه انتهى. ثم قال -: وهو في غاية الجودة والمتانة، عليك بمراعاة هذه القاعدة، فإنها تنفعك في مواضع ".
قلت: لعل التأمل في كلام الأردبيلي بل والدروس يقتضي قبول الشهادة مع التهمة التي لم ينص على المنع منها بالخصوص، بل هو صريح كلامه في مسألة المختبئ، وهو خلاف ما ذكره من قاعدته المقتضية عدم القبول إلا مع الشك في أصل موضوع التهمة أو في اندراجها في الاطلاق، ولعل التحقيق الاقتصار في منع التهمة للشهادة على ما ذكروه مما يرجع بها الشاهد إلى كونه مدعيا أو منكرا أو غير ذلك من الأمور المنصوصة المخصوصة، وذلك للقطع من النص والاجماع بعدم إرادة العنوانية في نصوص المتهم على وجه يراد أن المانع مصداقه إلا ما خرج مما هو أضعاف الداخل، بل المراد تهمة خاصة شرعية لا عرفية، فيقتصر على ما ذكر في النص والفتوى، لأصالة عدم غيره فيبقى عموم قبول شهادة العدل بحاله.
ومن هنا ذكر المصنف وغيره أفردا خاصة لها مع التصريح من بعضهم بعد مانعيتها في غير ذلك، بل ظاهر المصنف أيضا ذلك حيث