اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم " ومقتضى إطلاقه كالفتاوى عدم الفرق بين تعرض الشهود في الشهادة لما أخذ منهم وعدمه، وليس ذلك إلا لتحقق العداوة عرفا بالحال المزبور.
بل في كشف اللثام " أن الخبر وعبارة المصنف - التي هي نحو عبارة المتن - باطلاقهما يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه، وتعرض الشاهدين لتعرضهم لهم وعدمه " وإن كان فيه أنه خلاف المنساق، بل في التحرير وعن غيره التصريح بأنه لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا أولئك سمعت، نعم لا ريب في اقتضائهما عدم القبول في ما فرضناه.
لكن مع ذلك كله قال في الدروس: " وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين، ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم قيل: لا يقبل، والقبول قوي، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهدا لاثنين بوصية من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضا " ومال إليه بعض من تأخر عنه.
بل مقتضى قبوله الشهادة المبعضة القبول هنا لو تعرضوا في الشهادة إلى ما أخذ منهم، فترد حينئذ في ما يتعلق بهم وتقبل في الآخر، ولذا حكاه عنه في المسالك في الفرض المزبور وإن لم يذكره في مفروض المسألة " ولو شهد لاثنين بصيغة واحدة يتهم في أحدهما ففي تبعيض الشهادة نظر، من أنها واحدة، ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر وهو أقرب، وكذا كل شهادة مبعضة ".
وعلى كل حال ففيه - مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به - أن الفرق بين المقامين واضح، ضرورة تحقق العداوة في الأول بخلاف المثالين، بل قد يقال: إن الأول بعد اتحاد السبب صار الجميع فيه