الصلاة قال: يصلي يعني الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع " وقوله عليه السلام في خبر هشام (1) " في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه " وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) سأل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد " لكن ذلك يمكن تخصيصه بما عرفت من اعتبار النصف وعدمه في الاتمام والاستئناف ولو لترجيح ذلك عليه بما سمعت، مع احتمال إرادة ذلك من إطلاق من عرفت اتكالا على ما ذكروه في غير المقام، واحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة، وإن قال في الرياض:
إنه أرجح هنا بالشهرة وحكاية الاجماع، لكن فيه أن الشهرة غير محققة بعد ما عرفت من احتمال إرادة من أطلق التفصيل المزبور، وأما الاجماع المحكي فهو ما نسبه إلى التذكرة والمنتهى، وليس هو فيما نحن فيه، قال في الأول: " ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهو قول العلماء إلا مالكا، فإنه قال: يمضي في طوافه إلا أن يخاف فوات وقت الفريضة، وهو باطل لما رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " والطواف صلاة، ولأن وقت