ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله، وهو نص الأخير.
خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد، وفيه نظر، والأجود الاستدلال بعموم ما دل (1) على أن قطع الطواف قبل تجاوز الأربعة يوجب الاستئناف كما سيأتي، ولا معارض له صريحا سوى الخبر الأخير، وهو قاصر سندا فيشكل تخصيصه به، وكذا الخبران الأولان، مضافا إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما، وبالجملة فإن التعارض بينهما من وجه، والأقوى تقييد هذين بذلك لقصور السند، لكن يمكن جبر القصور بعمل المشهور بالموافقة للأصل، فإن الأصل بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف مع تأمل ما في ذلك العموم، فإنما غايته الاطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع، ولعل هذا أظهر، سيما مع اعتضاده بصريح ما مر من الخبر المعتبر، فتدبر، قلت: لا يخفى عليك أن الخبرين المزبورين لم يدلا إلا على عدم قدح تخلل مقدار زوال النجاسة ثم العود للطواف في فوات الموالاة، بل لا دلالة في شئ منهما على عدم البأس حتى لو كان في أيام فضلا عن وقوع الحدث أو نحوه مما ستعرفه إن شاء الله في مسألة التجاوز، ولذا أطلق المصنف وغيره الحكم هنا