يظهر فيه الخلاف إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكي التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى أن من طاف ستة أشواط وانصرف فليضف إليها ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله استناب، وإن ذكر في السعي أنه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي كما تسمع الخبر (1) الدال عليه، أما الأول فالصحيح عن الحسن بن عطية (2): " سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط؟
قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحد، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يطوف شوطا، فقال سليمان: فإن فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه " وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا " قلت: رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط " بل ظاهر الخبر الأول كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من تمكن من الرجوع والقضاء بنفسه وغيره، ويأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله، وحينئذ فيتجه البناء في الصورة المخصوصة دون غيرها، لفوات الموالاة.
قلت: يمكن أن يكون مستند التفصيل المزبور فحوى ما تسمعه من النصوص (4) في مسألة عروض الحدث في الأثناء، بل قد تقدم في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الافراد والقران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل الشامل للمقام، ففي خبر إبراهيم بن