إزالة النجاسة كالصلاة المشبهة بها الطواف (وإن لم يعلم) بها ابتداء (فعلم في أثناء طوافه أزاله) أي الثوب مع وجود ساتر غيره أو أزال نجاسته، وعلى كل حال فالمراد رفع النجاسة (وتمم) طوافه كما صرح به غير واحد، ولعله لاطلاق المرسل (1) " رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر " وخبر يونس ابن يعقوب (2) سأل الصادق عليه السلام " عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " المؤيد بخبر حبيب بن مظاهر (3) قال: " ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلت ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئسما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنه ليس عليك شئ " فإنه وإن لم يكن في الجاهل بها إلا أنه مثله في اختصاص التكليف بحال العلم بناء على ما ستعرف، وبقاعدة الاجزاء فيما وقع حال عدم العلم بعد عدم ثبوت الشرطية في أزيد من حال العلم، كعدم ثبوت البطلان بالفصل المزبور، بل مقتضى الاطلاقات الصحة مضافا إلى الخبرين المزبورين، بل مقتضى إطلاق الأول منهما عدم الفرق بين ما لو علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا، ضاق الوقت أو لا، مؤيدا برفع النسيان عن الأمة، وبأصالة البراءة وغير ذلك، بل عن الفاضل في التذكرة الاقتصار على صورة النسيان، بل في الرياض أن إطلاقها كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه
(٣٢١)