عن ذلك بامكان الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقا أو على غير ذلك كما أشار إليه الرضا عليه السلام في الصحيح (1) الآتي، بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة الذي قد يظهر من المصنف وغيره كراهة صلاة ركعتيه في الأوقات المزبورة، بل عن الشيخ وغيره التصريح به وإن كانت هي من ذوات الأسباب التي لا يكره فعلها في الأوقات المزبورة بخلاف المبتدأة، لكن لعله هنا لصحيح ابن بزيع (2) " سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه (عليهم السلام): إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون إلى شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم " وأما خبر ابن يقطين (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا " فيمكن أن يكون الوجه فيه أن المفروض فيه حضور وقت الفريضة التي هي أولى بالتقديم، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة، بل يمكن حمل الصحيح المزبور على ضيق وقت الحاضرة، بل عن الشيخ أن الوجه فيه ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة، وظاهره وجوب تقديم الفريضة الحاضرة على ركعتي الطواف الفريضة ولو مع اتساع الوقت، وفيه منع، ضرورة أن الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به، لأنهما واجبان موسعان، فلا
(٣٢٥)