في البناء وعدمه على تجاوز النصف وعدمه وإن كان علما عامدا كما عن المفيد والديلمي، فإن النصوص المزبورة حتى التعليل بناء على انسياقه لغير ذلك وحتى نصوص الاستراحة (1) لا تشمله، فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة نعم ورد في الحاجة نصوص، منها صحيح أبان بن تغلب (2) عن الصادق عليه السلام " في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال: " إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن " ومنها خبره (3) أيضا قال: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من أخوالي فسألني أن أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا أبان: من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة فقال: نعم وإن كان طواف فريضة " ومنها خبر أبي الفرج (4) قال: " طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك " إلا أنه ليس نصا في الفريضة، كما أن سابقه لا تعرض فيه للتفصيل بين النصف وغيره، والأول إنما هو في غير التجاوز، وبه يقيد إطلاق ما دل على البناء، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعدا إلى ما لا يتجاوز النصف بهما لعدم قائل بالفرق بين الشوطين وما زاد أصلا، وما عن الفقيه من قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير (5) " في الرجل
(٣٢٩)