التي تكره لابتداء النوافل) بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (1) السابق: " وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ، فصلهما " وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (2) " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت " وحسن رفاعة (3) سأل الصادق عليه السلام " عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف " وحينئذ فما في صحيح ابن مسلم (4) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتها إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها " وصحيحه الآخر (5) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " محمول على التقية، فلا ينافيه ما في الموثق (6) كالصحيح " ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة " لظهوره في موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما (عليهما السلام) إذ يمكن الجواب
(٣٢٤)